ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية
في لبنان) وتعديلاته
بناء على طلب للسيد عدنان عبد الله العلي البسام
من التابعية السعودية المسجل برقم 101/2004/أ
تاريخ 13/10/2004 والمرفق بالمستندات التي تثبت
ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه
يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/02/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد عدنان عبد الله العلي البسام من التابعية السعودية بتملك العقار رقم 1889 من منطقة عبيه العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحته 1800 م.م. والغاية من التملك هي ضم العقار المذكور إلى العقار رقم 1873 من المنطقة العقارية ذاتها الذي هو بتملك المستدعي بهدف البناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 شباط 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير المالية
الإمضاء: إلياس سابا