All legislation

مرسوم Decree No. 14239 26/02/2005

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة عبيه العقارية (قضاء عاليه) للسيد عدنان عبد الله العلي البسام من التابعية السعودية

Type
مرسوم · Decree
Number
14239
Date
26/02/2005
Official Gazette
Issue 10, 10/03/2005, p. 860
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14239 تاريخ 26/02/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان) وتعديلاته

بناء على طلب للسيد عدنان عبد الله العلي البسام

من التابعية السعودية المسجل برقم 101/2004/أ

تاريخ 13/10/2004 والمرفق بالمستندات التي تثبت

ان مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه

يزيد عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18/02/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عدنان عبد الله العلي البسام من التابعية السعودية بتملك العقار رقم 1889 من منطقة عبيه العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحته 1800 م.م. والغاية من التملك هي ضم العقار المذكور إلى العقار رقم 1873 من المنطقة العقارية ذاتها الذي هو بتملك المستدعي بهدف البناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا