ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيينن الحقوق العينية العقارية
في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب السيد محمد عبد المحسن محمد ابراهيم
الصايغ من التابعية الكويتية المسجل برقم 105/2004/أ
تاريخ 29/10/2004 والمرفق بالمستندات التي تثبت
ان مجموع ما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة
الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/02/2005 .
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد محمد عبد المحسن محمد إبراهيم الصايغ من التابعية الكويتية, بتملك 716 سهما في العقار رقم 687 من منطقة بعلشميه العقارية قضاء بعبدا التي تمثل مساحة 400124م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 13412م.م. و1200 سهما في العقار رقم 689 من ذات المنطقة العقارية التي تمثل مساحة 99850م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 1997م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 شباط 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير المالية
الإمضاء: إلياس سابا