ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية
في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب السيد ابراهيم خليفة محمد الشريف
من التابعية الليبية المسجل برقم 98/2004/أ تاريخ
28/09/2004 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان
مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص له بتملكه يزيد
عن ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/02/2005 .
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد إبراهيم خليفة محمد الشريف من التابعية الليبية بتملك العقارات رقم 708 ـ 709 ـ 710 ـ 711 ـ 712 ـ 656 من منطقة مشمش العقارية قضاء جبيل البالغة مساحتها 6375م.م. والعقارات رقم 679 ـ 753 ـ من منطقة المنصورية العقارية قضاء المتن البالغة مساحتها 3361م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 شباط 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير المالية
الإمضاء: إلياس سابا