All legislation

مرسوم Decree No. 14242 26/02/2005

الترخيص بتعديل نظام شركة باكيش السياحية ش م ل والابقاء على ملكيتها العقارية في لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
14242
Date
26/02/2005
Official Gazette
Issue 10, 10/03/2005, p. 862-863
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14242 تاريخ 26/02/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614

تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقارية في لبنان)

وتعديلاته

بناء على طلب الشركة المسجل برقم 77/2004/أ

تاريخ 7/8/2004 تعديل نظامها والابقاء على

ملكيتها العقارية في لبنان

بناء على محضر الجمعية العمومية غير العادية

لمساهمي الشركة المنعقدة بتاريخ 20/9/2004

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18/2/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة باكيش السياحية ش.م.ل. بتعديل المادتين الثامنة والرابعة والثلاثين من نظامها الأساسي لجهة جعل جميع الأسهم فيها إسمية, يملكها أشخاص طبيعيون أو معنويون, لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين, غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان, كما يرخص لها الإبقاء على ملكيتها للعقار رقم 5571 من منطقة بسكنتا العقارية ـ قضاء المتن ـ البالغة مساحته 1036915م.م. على أن يخصص للأغراض المبينة في موضوع الشركة (إنشاء واستثمار وتطوير النوادي والمؤسسات السياحية على اختلاف أنواعها وأعمال الاستثمار المالي والعقاري والتجاري). على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الأساسي في سجل التجارة حسب الأصول وتبلغه أمانة السجل العقاري المختصة, وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا