المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة العامة 2005 على أساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /228000000/ل.ل. (فقط مئتان وثمانية وعشرون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثامن ـ وزارة المالية. الفصل 2 ـ مديرية المالية العامة. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 9 ـ نفقات شتى. النبذة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة (دفع الرسوم المتوجبة عن العقار القائم على العقار رقم 203 من منطقة زيدل العقارية/قضاء زحلة). /228000000/ل.ل. (فقط مئتان وثمانية وعشرون مليون ليرة لبنانية).