All legislation

مرسوم Decree No. 14252 28/02/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية مديرية المالية العامة لعام 2005 على اساس القاعدة الاثني عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
14252
Date
28/02/2005
Official Gazette
Issue 10, 10/03/2005, p. 864-865
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14252 تاريخ 28/02/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 26 و 60 منه

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 2/2/2005

المتعلق باجازة جباية الواردات وصرف النفقات

على اساس القاعدة الاثني عشرية

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 13/11/2003

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

18/2/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة العامة 2005 على أساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /228000000/ل.ل. (فقط مئتان وثمانية وعشرون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثامن ـ وزارة المالية. الفصل 2 ـ مديرية المالية العامة. الوظيفة 113 ـ الإدارة المالية وإدارة الخدمات الاحصائية. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 9 ـ نفقات شتى. النبذة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة (دفع الرسوم المتوجبة عن العقار القائم على العقار رقم 203 من منطقة زيدل العقارية/قضاء زحلة). /228000000/ل.ل. (فقط مئتان وثمانية وعشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا