ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستو
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965
المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979
(تصنيف شبكة الطرق العامة)
بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق عيون السيمان
-فاريا-ميروبا-قسم مجاز فاريا مع المفارق المصدق بالمرسوم
رقم 302 تاريخ 25/02/1983 وقسم من تخطيط طريق فاريا
-كفرذبيان-نبع اللبن-المصدق بالمرسوم رقم 4123
تاريخ 24/03/1966 (محافظة جبل لبنان -قضاء كسروان)
لاسباب فنية واقتصادية
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى من تخطيط طريق عيون السيمان ـ فاريا ـ ميروبا ـ قسم مجاز فاريا مع المفارق المصدق بالمرسوم رقم 302 تاريخ 25/2/1983 وقسم من تخطيط طريق فاريا ـ كفرذبيان ـ نبع اللبن ـ المصدق بالمرسوم رقم 4123 تاريخ 24/3/1966 (محافظة جبل لبنان ـ قضاء كسروان) القسم المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني.
مادة 2: ترفع إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على المسطح والجدول المرفقين بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 شباط 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: ياسين جابر