All legislation

مرسوم Decree No. 14251 26/02/2005

تصديق تعديل قسم من تخطيط طريق عيون السيمان - فاريا - ميروبا - قسم مجاز فاريا مع المفارق المصدق بالمرسوم رقم 302 تاريخ 25/2/1983 وقسم من تخطيط طريق فاريا - كفرذبيان - نبع اللبن - المصدق بالمرسوم رقم 4123 تاريخ 24/ 03/1966 (محافظة جبل لبنان قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
14251
Date
26/02/2005
Official Gazette
Issue 10, 10/03/2005, p. 866-867
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14251 تاريخ 26/02/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستو

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965

المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979

(تصنيف شبكة الطرق العامة)

بناء على ضرورة تعديل قسم من تخطيط طريق عيون السيمان

-فاريا-ميروبا-قسم مجاز فاريا مع المفارق المصدق بالمرسوم

رقم 302 تاريخ 25/02/1983 وقسم من تخطيط طريق فاريا

-كفرذبيان-نبع اللبن-المصدق بالمرسوم رقم 4123

تاريخ 24/03/1966 (محافظة جبل لبنان -قضاء كسروان)

لاسباب فنية واقتصادية

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى من تخطيط طريق عيون السيمان ـ فاريا ـ ميروبا ـ قسم مجاز فاريا مع المفارق المصدق بالمرسوم رقم 302 تاريخ 25/2/1983 وقسم من تخطيط طريق فاريا ـ كفرذبيان ـ نبع اللبن ـ المصدق بالمرسوم رقم 4123 تاريخ 24/3/1966 (محافظة جبل لبنان ـ قضاء كسروان) القسم المبين باللون البني وبخطوط مائلة على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني.

المادة 2

مادة 2: ترفع إشارة التخطيط عن العقارات وأقسام العقارات الملغاة بموجب المادة الأولى أعلاه والمبينة على المسطح والجدول المرفقين بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: ياسين جابر