ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963
(نقل اعتمادات من ادارة الى اخرى ومن ادارة الى مصلحة مستقلة والعكس بالعكس) لا سيما المادة الرابعة منه
بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001)
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/2/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للنقل البري والبحري لعام 2004, إلى مصلحة استثمار مرفأ طرابلس الاعتماد المدور البالغة قيمته / 3500000000/ل.ل. (ثلاثة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية) لتغطية النفقات العائدة لمشروع إنشاء كاسر موج في مرفأ طرابلس وذلك وفقا لما يلي: الجزء الثاني "ب" الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 120 ـ مشروع إنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور. الوظيفة 335 ـ النقل البحري والمرافئ. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 9 ـ إنشاءات أخرى. النبذة 1 ـ إنشاءات أخرى ـ مرفأ طرابلس. /3500000000/ل.ل. فقط ثلاثة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية.
مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للنقل البري والبحري لعام 2004 لحساب مصلحة استثمار مرفأ طرابلس ويؤخذ ايرادا في حسابها, ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد في غير الغاية المخصص لها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 آذار 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: ياسين جابر
وزير المالية
الإمضاء: إلياس سابا