All legislation

مرسوم Decree No. 14267 04/03/2005

تحويل اعتماد من موازنة وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للنقل البري والبحري لعام 2004 الى مصلحة استثمار مرفأ طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
14267
Date
04/03/2005
Official Gazette
Issue 10, 10/03/2005, p. 879-880
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14267 تاريخ 04/03/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 8/1/1963

(نقل اعتمادات من ادارة الى اخرى ومن ادارة الى مصلحة مستقلة والعكس بالعكس) لا سيما المادة الرابعة منه

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001)

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/2/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للنقل البري والبحري لعام 2004, إلى مصلحة استثمار مرفأ طرابلس الاعتماد المدور البالغة قيمته / 3500000000/ل.ل. (ثلاثة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية) لتغطية النفقات العائدة لمشروع إنشاء كاسر موج في مرفأ طرابلس وذلك وفقا لما يلي: الجزء الثاني "ب" الباب 9 ـ وزارة الأشغال العامة والنقل. الفصل 120 ـ مشروع إنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور. الوظيفة 335 ـ النقل البحري والمرافئ. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 9 ـ إنشاءات أخرى. النبذة 1 ـ إنشاءات أخرى ـ مرفأ طرابلس. /3500000000/ل.ل. فقط ثلاثة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للنقل البري والبحري لعام 2004 لحساب مصلحة استثمار مرفأ طرابلس ويؤخذ ايرادا في حسابها, ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد في غير الغاية المخصص لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 آذار 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: ياسين جابر وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا