المادة 1
مادة 1: أنهيت خدمة مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى طرابلس الحكومي ومفوض الحكومة لديها المعين بموجب المرسوم رقم 7262 تاريخ 25/1/2002 ووضع مديرها الدكتور ناصر يوسف كنعان عدره بتصرف وزير الصحة العامة لمدة سنتين.
مرسوم Decree No. 14228 26/02/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ
13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام
للمؤسسات العامة)
بناء على القانون الصادر بموجب المرسوم رقم
8377 تاريخ 30/12/1961 المعدل بموجب المرسوم
رقم 7148 تاريخ 14/1/2002 (تنظيم وزارة الصحة
العامة)
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996
المعدل بموجب القانون رقم 602 تاريخ 28/2/1997
(انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة الصحة
العامة)
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997
المعدل بموجب المرسوم رقم 671 تاريخ 21/5/1999
(تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل
مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)
بناء عل المرسوم رقم 3719 تاريخ 24/8/2000 المتعلق
بتحديد مخصصات وتعويضات رئيس واعضاء مجلس ادارة
المستشفيات الحكومية والمدير ومفوض الحكومة لديها
بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/2001
(تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى ادارة مستشفى
عام ومهام الوحدات وخبرات العاملين فيها وسلسلة
الرتب والرواتب للمستخدمين
بناء على المرسوم رقم 7262 تاريخ 25/1/2002
المتعلق بانشاء مؤسسة عامة لادارة مستشفى طرابلس
الحكومي وتعيين المدير لدى المستشفى المذكور
بناء على المرسوم رقم 9768 تاريخ 11/3/2003
المتعلق بتعيين الصيدلانية ليلى علم الدين
مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لادارة مستشفى
سير الضنية الحكومي
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين
بتاريخ 5/1/2005 وتبايخ 24/2/2005
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أنهيت خدمة مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى طرابلس الحكومي ومفوض الحكومة لديها المعين بموجب المرسوم رقم 7262 تاريخ 25/1/2002 ووضع مديرها الدكتور ناصر يوسف كنعان عدره بتصرف وزير الصحة العامة لمدة سنتين.
مادة 2: عين مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى طرابلس الحكومي لمدة ثلاث سنوات على الشكل التالي: د. محمد فواز عمر حلاب مواليد 26/9/1947 رئيسا د. جميل فؤاد عكاري مواليد 2/10/1956 عضوا د. محمد أحمد نابلسي مواليد 15/11/1954 عضوا د. معن سليم علم الدين مواليد 26/6/1959 عضوا د. عمر أحمد رضوان مولوي مواليد 8/6/1964 عضوا د. حسام محمد كمال حافظة مواليد 20/6/1964 عضوا
مادة 3: عين الدكتور محمد فواز عمر حلاب مديرا لمستشفى طرابلس الحكومي لمدة ثلاث سنوات, وذلك في الدرجة (1) من الجدول رقم (3) الملحق بالمرسوم رقم 5559 تاريخ 26 /5/2001
مادة 4: ألغي المرسوم رقم 9768 تاريخ 11/3/2003, المتعلق بتعيين الصيدلانية ليلى رئيف علم الدين مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى سير الضنية الحكومي وعينت صاحبة العلاقة مفوضا للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة مستشفى طرابلس الحكومي وذلك لمدة ثلاث سنوات.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 شباط 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفه وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا