ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته,
لا سيما المادتين 26 و60 منه,
بناء على القانون رقم 647 تاريخ 02/02/2005
(اجازة وجباية الواردات العامة كما في السابق
وصرف النفقات العامة اعتبارا من اول شباط 2005
ولغاية صدور قانون الموازنة العامة على اساس
القاعدة الاثنتي عشرية).
بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 24/02/2005 .
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة الاتصالات لعام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الباب 115 ـ الاتصالات0 الفصل 7 ـ احتياطي الموازنة0 الوظيفة 336 ـ الاتصالات0 البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية0 الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة0 النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة0 /2000000000/ل0ل0 (فقط مليارا ليرة لبنانية لا غير)0 إلى: الباب 115 ـ الاتصالات0 الفصل 2 ـ المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات0 الوظيفة 336 ـ الاتصالات0 البند 12 ـ خدمات استهلاكية0 الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة0 النبذة 2 ـ بدلات أتعاب0 /2000000000/ل0ل0 (فقط مليارا ليرة لبنانية لا غير)0
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة0
بعبدا في 4 آذار 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير الاتصالات
الإمضاء: جان لوي قرداحي
وزير المالية
الإمضاء: إلياس سابا