All legislation

علم وخبر Notice of association No. 33 28/02/2005

تأسيس جمعية باسم:"جمعية البر والخدمات الاجتماعية" مركزها:وادي خالد-قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
33
Date
28/02/2005
Official Gazette
Issue 10, 10/03/2005, p. 919-921
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 33 تاريخ 28/02/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية البر والخدمات الاجتماعية" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3842/2

تاريخ 25/04/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية البر والخدمات الاجتماعية". مركزها: وادي خالد ـ البقيعة ـ ملك فطوم العلي ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ العناية بشؤون أعضاء الجمعية اجتماعيا وثقافيا وماديا ومعنويا. 2 ـ إنما روح التعاون فيما بين أعضاء الجمعية وشد أواصر الإلفة والصداقة فيما بينهم وبين كافة أبناء المنطقة. 3 ـ الاستعانة بأهل العلم والخبر في دورات تقوية لطلاب الشهادات. 4 ـ المساهمة في دعم التلاميذ من أبناء الفقراء وتأمين الكتب لهم. 5 ـ السعي مع الجهات المختصة لإقامة مستوصف خيري. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عطا الله محمد الدعاس أحمد حسين العسور معن شريف البدوي حسين محمد الحجة خالد محمد الدعاس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عطا الله محمد الدعاس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/2/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية