All legislation

علم وخبر Notice of association No. 35 28/02/2005

تأسيس جمعية باسم:"جمعية آل مومنه الاجتماعية الثقافية" مركزها:بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
35
Date
28/02/2005
Official Gazette
Issue 10, 10/03/2005, p. 922-923
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 35 تاريخ 28/02/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية آل مومنه الاجتماعية والثقافية" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم

4340/2 تاريخ 25/08/2004,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية آل مومنه الاجتماعية والثقافية". مركزها: بيروت ـ شارع كورنيش المزرعة ـ بناية الجزيرة ـ ملك مومنه ـ مكتب المحامي بهيج مومنه. غايتها: 1 ـ بث روح التعاون بين أبنائها. 2 ـ مساعدة المعوزين منهم وذوي الحاجة. 3 ـ المساعدة الاجتماعية والصحية والثقافية عن طريق توزيع حصص غذائية على المحتاجين والقيام بندوات تثقيفية وتأمين بعض الأدوية لمن هم بحاجة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محي الدين محمد مومنه د.إبراهيم حسن مومنه رشيد أحمد مومنه معروف عادل مومنه بهيج عبد العفو مومنه أسامة زكريا مومني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد معروف عادل مومنه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/2/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية