All legislation

علم وخبر Notice of association No. 41 28/02/2005

تأسيس جمعية باسم:"الحركة العالمية للامهات-لبنان" مركزها:بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
41
Date
28/02/2005
Official Gazette
Issue 10, 10/03/2005, p. 928-929
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 41 تاريخ 28/02/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقمم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"الحركة العالمية للامهات-لبنان" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4118/2

تاريخ 30/07/2004,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الحركة العالمية للأمهات ـ لبنان". مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع أديب اسحق ـ بناية بردويل ـ الطابق السابع. غايتها: 1 ـ دعم الأمهات للقيام بدورهن العائلي, التربوي, المدني والمهني 2 ـ تقييم وتأكيد دور الأم ورسالتها في مهمتها العائلية, التربوية الاقتصادية والاجتماعية أمام الرأي العام والسلطات الرسمية ومسؤوليتها وتثبيت هذا الدور وهذه الرسالة في القوانين والأنظمة 3 ـ العمل على وقف كل أشكال العنف والعنصرية والعزل والاستغلال للأمهات 4 ـ دعم الأم في تربية الأولاد على ثقافة السلام والمحبة والحرية وقبول الآخر واحترامه في مجتمعنا المتعدد الثقافات 5 ـ اللقاء والتشاور مع الجمعيات الأخرى لتبادل الخبرات والمعلومات ودعما للأهداف المشتركة على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة المؤسسون السادة: نكتار انطوان صالحة صالحة جبريللا جورج عبديني ماري حنا خوري نوال الياس الشكر ماري دومينيك يوسف عواد عفاف عبد الكريم برجي دلال هدى سيف الدين سلهب جميلة أنور الخطيب دوريس الياس حداد ترين ارتين ارتينيان ندى جورج سليم مايا انطون غناجي منى جورج قمر جورج قمر عبله سليم القاضي تيلدا ميلاد آصاف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة دوريس الياس حداد

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة0

بيروت في 28/2/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية