ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"جمعية أهل الخير" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والانتخابية برقم 4361/2 تاريخ
26/08/2004,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية أهل الخير". مركزها: بيروت ـ الحمرا ـ شارع ليون ـ بناية شاتيلا وقهوجي ـ الطابق الأرضي. غايتها: 1 ـ رعاية الأطفال الأيتام والمحتاجين ماديا ومعنويا. 2 ـ المحافظة على التلاحم الأسري عن طريق دعم الأسر المحتاجة. 3 ـ نشر قيم المحبة والتسامح والتعاضد بين أفراد المجتمع عن طريق تعميم مفهوم التكافل اجتماعي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حسن نبيل محمد أبو الفضل القواس بهيج أحمد العجوز محمد أحمد الزاهد خالد عبد الرحمن الداية خالد محمد إسكندراني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد خالد عبد الرحمن الداية.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/2/2005
وزير الداخلية والبلديات
سليمان فرنجية