ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "التجمع الاشوري" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5065/2 تاريخ 25/11/2004,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة:"التجمع الآشوري".
مركزها: سد البوشرية ـ شارع الآشوريين ـ نادي الطائفة الآشورية ـ ملك الطائفة الآشورية ـ قضاء المتن.
غايتها: 1 ـ تنشئة وتثقيف الفرد الآشوري ليكون مواطنا صالحا.
2 ـ التعريف بالتراث والتقاليد الآشورية.
3 ـ تعليم اللغة الآشورية.
4 ـ التواصل مع المجتمعات الأخرى.
5 ـ التنسيق والتعاون مع مختلف الجمعيات لتفعيل العمل الاجتماعي والثقافي.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفق للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
مارك يعقوب صموئيل
جورج سرجان برخيا
داني بدر صموئيل
شارل لوا داويد
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مارك يعقوب صموئيل.
على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/2/2005
وزير الداخلية والبلديات
سليمان فرنجية