All legislation

علم وخبر Notice of association No. 46 28/02/2005

تأسيس جمعية باسم:"جمعية طاران الخيرية" مركزها:طاران-قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
46
Date
28/02/2005
Official Gazette
Issue 10, 10/03/2005, p. 934-935
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 46 تاريخ 28/02/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية طاران الخيرية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والانتخابية برقم 1440/2 تاريخ

24/01/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية طاران الخيرية". مركزها: طاران ـ شارع الدلبة ـ ملك الأوقاف ـ القاعة العامة ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: ـ إن غاية الجمعية هي الاهتمام بالمساهمة في إرشاد ومساعدة المواطن صحيا وتربويا واجتماعيا, كما تهتم بنشر الثقافة وفكرة المشاركة في الخدمة الاجتماعية لدى الشباب وتحثه على العمل في مجال الخدمة العامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: يحي علي الشيخ فاضل مصطفى طراد عبد السلام محمد الدقور نور الدين أحمد الشيخ محمد حسين طراد محمد رشيد رشيد طراد حسين علي الحاج علي محمد خالد خضر أحمد علي قاسم محمد عمر حندوش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد رشيد رشيد طراد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/2/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية