All legislation

علم وخبر Notice of association No. 39 28/02/2005

تعديل للعلم والخبر رقم 132/أد تاريخ 12/05/1988 للجمعية المسماة:"الجمعية اللبنانية للابحاث الجوفية" مركزها:بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
39
Date
28/02/2005
Official Gazette
Issue 10, 10/03/2005, p. 935-936
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 39 تاريخ 28/02/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 132/أد تاريخ

12/05/1988,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"الجمعية اللبنانية للابحاث الجوفية" المتعلق

بتعديل مركز الجمعية والمسجل برقم 5798/2 تاريخ

08/12/2003,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل مركز الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للأبحاث الجوفية" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 132/أد تاريخ 12/5/1988 وأصبح على النحو التالي: مركزها: المكلس ـ الشارع العام ـ ملك بارودي ـ قضاء المتن. بدلا من: بيروت.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/2/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية