المادة 1
مادة 1: عدل مركز الجمعية المسماة: "تجمع رجال الأعمال اللبنانيين" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 91/أد تاريخ 20/6/1987 وأصبح على النحو التالي: مركزها: بيروت ـ جادة الاستقلال ـ بناية صراف ـ الطابق الثاني عشر. بدلا من: بيروت ـ شارع السوديكو.
علم وخبر Notice of association No. 40 28/02/2005
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830
تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 91/أد تاريخ
30/06/1987,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:
"تجمع رجال الاعمال اللبنانيين" المتعلق بتعديل
مركز الجمعية والمسجل برقم 1069/2 تاريخ
25/01/2005,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عدل مركز الجمعية المسماة: "تجمع رجال الأعمال اللبنانيين" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 91/أد تاريخ 20/6/1987 وأصبح على النحو التالي: مركزها: بيروت ـ جادة الاستقلال ـ بناية صراف ـ الطابق الثاني عشر. بدلا من: بيروت ـ شارع السوديكو.
مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/2/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية