المادة 1
مادة 1: يفتح في موازنة إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية لعام 2005 اعتماد إضافي وقدره 331000000 ليرة لبنانية (ثلاثماية وواحد وثلاثون مليون ليرة لبنانية) في الفقرة 6520 (أعباء السنوات السابقة).
قرار Decision No. 193 28/02/2005
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 13631 تاريخ 16/10/2004
(تأليف الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر
التبغ والتنباك اللبنانية ولا سيما المادة 3 منه),
بناء على الاحكام الصادرة عن مجلس العمل التحكيمي,
بناء على كتاب ادارة الحصر رقم 101 تاريخ
21/02/2005 المتضمن طلب فتح اعتماد اضافي في
موازنتها للعام 2005 لتغطية نفقات الاحكام
الصادرة لصالح بعض الاجراء عن سنوات خلت,
وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام
باحالته ومفوض الحومة بكتابه رقم 202 تاريخ
21/02/2005,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يفتح في موازنة إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية لعام 2005 اعتماد إضافي وقدره 331000000 ليرة لبنانية (ثلاثماية وواحد وثلاثون مليون ليرة لبنانية) في الفقرة 6520 (أعباء السنوات السابقة).
مادة 2: يغطى هذا الاعتماد بزيادة تقدير الواردات بالمقدار ذاته في الفقرة 7011 (مبيعات المصنوعات المستوردة).
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
28 شباط 2005 عن وزير المالية بالتفويض مدير عام المالية آلان بيفاني