All legislation

قرار Decision No. 40 02/03/2005

تبنيد رقم 515 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
40
Date
02/03/2005
Official Gazette
Issue 10, 10/03/2005, p. 941-942
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 40 تاريخ 02/03/2005
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني

2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 13833 تاريخ 24 كانون

الاول 2004 (تعيين عضو في المجلس الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية-

ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم 4461 تاريخ 15 كانون الاول 2000

(قانون الجمارك), لا سيما المادة 50 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول 1995

وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام

المنسق),

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص خضر مندو,

تاريخ 15 كانون الثاني 2005,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

24 شباط 2005,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته

رقم 2008/2005 تاريخ 28 كانون الثاني 2005,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند بعض أصناف الأحذية, ماركة Grendene, بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق, على الشكل التالي: 1 ـ الصنف 10058 Morma II Compeche AD: في البند التعريفي 6404.19 المقترن بمعدل رسم 10% من القيمة مع حد أدنى قدره 4500 ل.ل. للزوج الواحد, على اعتبار أنه من الأحذية بوجوه من مواد نسجية على شكل أشرطة مثبتة على نعال مطاط أو لدائن. 2 ـ الأصناف: ­ 7377 Senninha Jump Kids ­ 10044 Rider Tijuca III Kids ­ 20023 Senninha Jump Baby ­ 10045 Rider Papeete Thongs AD ­ 15112 Grendha Temas fem ­ 1544 Grendha art II fem في البند التعريفي 6402.20 المقترن بمعدل رسم 10% من القيمة, باعتبارها من الصنادل البسيطة بوجوه من شرائط مطاطية وبنعال من مطاط أو لدائن, مثبتة وجوهها بثقوب تخترق كامل النعال أو تنقطع بداخلها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 2 آذار 2005 الرئيس أكرم شديد عضو جان حلبي عضو أسامة البابا