المادة 1
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "إيديال" الأسبوعية, غير السياسية, من اسم السيد شادي زكريا كنعان إلى اسم السيد صبحي محمد ديب حيدر, اللبناني الجنسية, ويبدل اسمها ليصبح "التيار العربي"
قرار Decision No. 46 22/02/2005
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962,
بناء على القرار رقم 47 تاريخ 17/03/1999 المعدل
بالقرار رقم 246 تاريخ 12/09/2001,
بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل
في بيروت الاستاذ عدنان الحسامي والمسجل تحت
عدد 6897/2001 تاريخ 14/09/2001 والذي بموجبه
تنازل السيد شادي زكري كنعان عن ملكية مطبوعة
"ايديال" الاسبوعية, غير السياسية لمصلحة السيد
صبحي محمد ديب حيدر,
بناء على الطلب المقدم من السيد صبحي محمد ديب
حيدر والمسجل تحت رقم 5412 تاريخ 28/12/2004
(طلب نقل ملكية المطبوعة وابدال اسمها),
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "إيديال" الأسبوعية, غير السياسية, من اسم السيد شادي زكريا كنعان إلى اسم السيد صبحي محمد ديب حيدر, اللبناني الجنسية, ويبدل اسمها ليصبح "التيار العربي"
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 شباط 2005 وزير الإعلام إيلي نجيب فرزلي