All legislation

قرار Decision No. 46 22/02/2005

نقل كامل ملكية مطبوعة "ايديال" الاسبوعية غير السياسية وابدال اسمها ليصبح "التيار العربي"

Type
قرار · Decision
Number
46
Date
22/02/2005
Official Gazette
Issue 10, 10/03/2005, p. 950-951
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 46 تاريخ 22/02/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962,

بناء على القرار رقم 47 تاريخ 17/03/1999 المعدل

بالقرار رقم 246 تاريخ 12/09/2001,

بناء على عقد التنازل المنظم لدى الكاتب العدل

في بيروت الاستاذ عدنان الحسامي والمسجل تحت

عدد 6897/2001 تاريخ 14/09/2001 والذي بموجبه

تنازل السيد شادي زكري كنعان عن ملكية مطبوعة

"ايديال" الاسبوعية, غير السياسية لمصلحة السيد

صبحي محمد ديب حيدر,

بناء على الطلب المقدم من السيد صبحي محمد ديب

حيدر والمسجل تحت رقم 5412 تاريخ 28/12/2004

(طلب نقل ملكية المطبوعة وابدال اسمها),

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل كامل ملكية مطبوعة "إيديال" الأسبوعية, غير السياسية, من اسم السيد شادي زكريا كنعان إلى اسم السيد صبحي محمد ديب حيدر, اللبناني الجنسية, ويبدل اسمها ليصبح "التيار العربي"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 شباط 2005 وزير الإعلام إيلي نجيب فرزلي