المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة بالأسيو رنت إيكار ش.م.م. القائمة على العقار رقم /2145/ بعبدا ـ طريق القصر الجمهوري ـ ملك عايدة يوسف ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 47 02/03/2005
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 14192 تاريخ 18/02/2005,
بناء على القانون 21/66 تاريخ 29/03/1966 القاضي
بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل
السياحي وتعديلاته,
بناء على الطلب المقدم من شركة بالاسيو رنت ايكار
ش.م.م. رقم 1652/2 تاريخ 26/07/2004 والمتعلق
بانشاء وكالة تأجير سيارات سياحية تعرف باسم
"بالاسيو رنت ايكار",
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء
وموافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي عليه,
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية,
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية
المنعقدة بتاريخ 11/02/2005,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة بالأسيو رنت إيكار ش.م.م. القائمة على العقار رقم /2145/ بعبدا ـ طريق القصر الجمهوري ـ ملك عايدة يوسف ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها اعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية النظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.
مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 آذار 2005 وزير السياحة وديع الخازن