المادة 1
مادة 1: تعتبر جميع طلبات رخص استثمار المؤسسات السياحية المحالة وفقا للأصول القانونية للمجالس البلدية لإبداء الرأي لجهة الصحة والسلامة العامة موافق عليها وفقا للمادة 51 من قانون البلديات.
قرار Decision No. 55 04/03/2005
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
(تأليف الحكومة),
بناء على قانون انشاء وزارة السياحة رقم 21/66
تاريخ 29/03/1966, استنادا الى رأي مجلس الخدمة
المدنية-ادارة الابحاث والتوجيه تاريخ 04/02/2005
حول تسهيل وتبسيط اجراءات المعاملات في وزارة
السياحة,
بناء على رأي اللجنة السياحية الاستشارية في
اجتماعها تاريخ 11/02/2005,
وبناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياحية,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تعتبر جميع طلبات رخص استثمار المؤسسات السياحية المحالة وفقا للأصول القانونية للمجالس البلدية لإبداء الرأي لجهة الصحة والسلامة العامة موافق عليها وفقا للمادة 51 من قانون البلديات.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 آذار 2005 وزير السياحة وديع الخازن