المادة 1
مادة 1: يصدق على النظام (الأساسي والداخلي) للجنة الأولمبية اللبنانية والمجازة بموجب القرار رقم 1350 تاريخ 28/12/ 1946, مركزها: الحازمية, قضاء: بعبدا, محافظة: جبل لبنان, بموافقة الجمعية العمومية بتاريخ 17/1/2005
قرار Decision No. 6 02/02/2005
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
(مرسوم تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة الشباب
والرياضة),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة),
بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ 18/08/1998
(وضع نماذج الانظمة الاساسية والداخلية لجمعيات
الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها),
بناء على القرار رقم 1350 تاريخ 28/12/1946,
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة
بتاريخ 17/01/2005,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يصدق على النظام (الأساسي والداخلي) للجنة الأولمبية اللبنانية والمجازة بموجب القرار رقم 1350 تاريخ 28/12/ 1946, مركزها: الحازمية, قضاء: بعبدا, محافظة: جبل لبنان, بموافقة الجمعية العمومية بتاريخ 17/1/2005
مادة 2: يعمل بأحكام هذا النظام فور صدور هذا القرار, ويعتمد في انتخابات اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية للولاية المقبلة 2005 ـ 2008
مادة 3: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 شباط 2005 وزير الشباب والرياضية سبوح هوفنانيان