المادة 1
مادة 1: يعدل اسم"نادي الجمعية الرياضية اللبنانية لرعاية المعوقين" المرخص بالقرار رقم 507/م/98 تاريخ 23/5/ 1998, مركزه بيروت, محافظة بيروت, ليصبح "نادي لوى الرياضي".
قرار Decision No. 16 24/02/2005
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة
لرقابة وزارة الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد
الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة
والكشافة),
بناء على القرار رقم 507/م/98 تاريخ
23/05/1998 (القاضي بتأسيس الجمعية الرياضية
اللبنانية لرعاية المعوقين),
وبعد موافقة الجمعية العمومية بتاريخ
01/12/2003,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يعدل اسم"نادي الجمعية الرياضية اللبنانية لرعاية المعوقين" المرخص بالقرار رقم 507/م/98 تاريخ 23/5/ 1998, مركزه بيروت, محافظة بيروت, ليصبح "نادي لوى الرياضي".
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 شباط 2005 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان