All legislation

قرار Decision No. 16 24/02/2005

تعديل اسم جمعية "الجمعية الرياضية اللبنانية لرعاية المعوقين" ليصبح "نادي لوى الرياضي"

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
24/02/2005
Official Gazette
Issue 10, 10/03/2005, p. 955
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 24/02/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ

07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد

الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة

والكشافة),

بناء على القرار رقم 507/م/98 تاريخ

23/05/1998 (القاضي بتأسيس الجمعية الرياضية

اللبنانية لرعاية المعوقين),

وبعد موافقة الجمعية العمومية بتاريخ

01/12/2003,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم"نادي الجمعية الرياضية اللبنانية لرعاية المعوقين" المرخص بالقرار رقم 507/م/98 تاريخ 23/5/ 1998, مركزه بيروت, محافظة بيروت, ليصبح "نادي لوى الرياضي".

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 شباط 2005 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان