المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "نادي الجريح الرياضي للمعوقين". مركزها: محافظة جبل لبنان, قضاء بعبدا, منطقة حارة حريك. ـ النشاطات المرخص لها: كرة السلة, كرة الطاولة.
قرار Decision No. 19 24/02/2005
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
(اخضاع جمعياات الشباب والرياضة لرقابة وزارة
الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة),
بناء على طلب الترخيص المقدم لجمعية رياضية
باسم "نادي الجريح الرياضي للمعوقين" برقم
4783/د تاريخ 31/12/2003,
وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم 2863/2
تاريخ 17/08/2004,
وبعد الكشف الميداني بتاريخ 26/10/2004,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "نادي الجريح الرياضي للمعوقين". مركزها: محافظة جبل لبنان, قضاء بعبدا, منطقة حارة حريك. ـ النشاطات المرخص لها: كرة السلة, كرة الطاولة.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السائدة: 1 ـ محمود عبد الله رحال 2 ـ محمد عبد المجيد قانصو 3 ـ محمود عارف نصر الدين 4 ـ غازي حسين الزين 5 ـ نضال مصطفى برجاوي 6 ـ يوسف عيسى المير 7 ـ حسن علي الطويل
مادة 3: تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار وعلى الهيئة الإدارية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002
مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للعبة التي لم يتم الانضمام إلى اتحادها.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 شباط 2005 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان