المادة 1
مادة 1: تضم قرية العلاق ـ قضاء بعلبك إلى النطاق الإداري لبلدية بوداي ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع.
قرار Decision No. 130 14/02/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في
قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة
41 منه,
بناء على الكتاب المقدم والمسجل لدى قلم
وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 1740
تاريخ 28/01/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضم قرية العلاق ـ قضاء بعلبك إلى النطاق الإداري لبلدية بوداي ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع.
مادة 2: يعدل اسم البلدية ويصبح: "بلدية بوادي والعلاق" بدلا من: "بلدية بوداي".
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
14 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر