All legislation

قرار Decision No. 130 14/02/2004

ضم قرية العلاق الى بلدية بوداي-قضاء بعلبك وتعديل اسم البلدية ليصبح: "بلدية بوداي والعلاق"

Type
قرار · Decision
Number
130
Date
14/02/2004
Official Gazette
Issue 10, 19/02/2004, p. 798
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 130 تاريخ 14/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في

قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون

البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة

41 منه,

بناء على الكتاب المقدم والمسجل لدى قلم

وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 1740

تاريخ 28/01/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضم قرية العلاق ـ قضاء بعلبك إلى النطاق الإداري لبلدية بوداي ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع.

المادة 2

مادة 2: يعدل اسم البلدية ويصبح: "بلدية بوادي والعلاق" بدلا من: "بلدية بوداي".

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

14 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر