All legislation

قرار Decision No. 131 14/02/2004

انشاء بلدية في بلدة ماسا قضاء زحلة-محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
131
Date
14/02/2004
Official Gazette
Issue 10, 19/02/2004, p. 798-799
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 131 تاريخ 14/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في

قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون

البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة

41 منه,

بناء على قرار بلدية حي الفيكاني رقم

9/2003 تاريخ 08/08/2003,

بناء على قرار بلدية قاع الريم رقم 44 تاريخ

13/08/2003,

بناء على قرار بلدية علي النهري رقم 47/2003

تاريخ 16/09/2003,

بناء على قرار بلدية دير الغزال رقم 24 تاريخ

12/08/2003,

بناء على قرار بلدية رعيت رقم 68 تاريخ

12/08/2003,

بناء على احالة محافظ البقاع رقم 5279/ب

تاريخ 11/02/2004 المسجلة لدى قلم وزارة

الداخلية والبلديات تحت رقم 3190 تاريخ

11/02/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة ماسا ـ قضاء زحلة في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية ماسا".

المادة 2

مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية ماسا وفقا للخريطة المرفقة بالقرار والتي تكرس النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

14 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر