المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة ماسا ـ قضاء زحلة في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية ماسا".
قرار Decision No. 131 14/02/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في
قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة
41 منه,
بناء على قرار بلدية حي الفيكاني رقم
9/2003 تاريخ 08/08/2003,
بناء على قرار بلدية قاع الريم رقم 44 تاريخ
13/08/2003,
بناء على قرار بلدية علي النهري رقم 47/2003
تاريخ 16/09/2003,
بناء على قرار بلدية دير الغزال رقم 24 تاريخ
12/08/2003,
بناء على قرار بلدية رعيت رقم 68 تاريخ
12/08/2003,
بناء على احالة محافظ البقاع رقم 5279/ب
تاريخ 11/02/2004 المسجلة لدى قلم وزارة
الداخلية والبلديات تحت رقم 3190 تاريخ
11/02/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة ماسا ـ قضاء زحلة في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية ماسا".
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية ماسا وفقا للخريطة المرفقة بالقرار والتي تكرس النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
14 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر