المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة عين كفرزبد ـ قضاء زحلة في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عين كفرزبد".
قرار Decision No. 132 14/02/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118
تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص
في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب
وقانون البلديات وقانون المختارين)
لا سيما المادة 41 منه,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة عين كفرزبد ـ قضاء زحلة في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عين كفرزبد".
مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية عين كفرزبد هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
14 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر