All legislation

قرار Decision No. 132 14/02/2004

انشاء بلدية في بلدة عين كفرزبد قضاء زحلة-محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
132
Date
14/02/2004
Official Gazette
Issue 10, 19/02/2004, p. 799
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 132 تاريخ 14/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118

تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص

في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب

وقانون البلديات وقانون المختارين)

لا سيما المادة 41 منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة عين كفرزبد ـ قضاء زحلة في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عين كفرزبد".

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية عين كفرزبد هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

14 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر