المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة العيون ـ قضاء المتن في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية العيون".
قرار Decision No. 133 14/02/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في
قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة
41 منه,
بناء على الطلب المقدم من مختار بلدة العيون
والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات
تحت رقم 3288 تاريخ 12/02/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة العيون ـ قضاء المتن في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية العيون".
مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية العيون هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
14 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر