All legislation

قرار Decision No. 133 14/02/2004

انشاء بلدية في بلدة العيون قضاء المتن-محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
133
Date
14/02/2004
Official Gazette
Issue 10, 19/02/2004, p. 799-800
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 133 تاريخ 14/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في

قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون

البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة

41 منه,

بناء على الطلب المقدم من مختار بلدة العيون

والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات

تحت رقم 3288 تاريخ 12/02/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة العيون ـ قضاء المتن في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية العيون".

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية العيون هو النطاق العقاري للبلدة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

14 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر