المادة 1
مادة 1: تضم قرية مالكية الساحل ـ قضاء صور إلى النطاق الإداري لبلدية الشعيتية ـ قضاء صور.
قرار Decision No. 134 14/02/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118
تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على قرار وزارة الداخلية والبلديات
رقم 597 تاريخ 08/10/2003 (انشاء بلدية
في بلدة الشعيتية-قضاء صور),
بناء على الكتاب المقدم من مختار واهالي
بلدة مالكية الساحل-قضاء صور والمسجل
لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات تحت
رقم 607 تاريخ 12/01/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضم قرية مالكية الساحل ـ قضاء صور إلى النطاق الإداري لبلدية الشعيتية ـ قضاء صور.
مادة 2: يعدل اسم البلدية ويصبح: "بلدية الشعيتية ومالكية الساحل" بدلا من بلدية الشعيتية".
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
14 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر