All legislation

قرار Decision No. 134 14/02/2004

ضم قرية مالكية الساحل الى بلدية الشعيتية-قضاء صور وتعديل اسمها بحيث يصبح:"بلدية الشعيتية ومالكية الساحل"

Type
قرار · Decision
Number
134
Date
14/02/2004
Official Gazette
Issue 10, 19/02/2004, p. 800
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 134 تاريخ 14/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118

تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على قرار وزارة الداخلية والبلديات

رقم 597 تاريخ 08/10/2003 (انشاء بلدية

في بلدة الشعيتية-قضاء صور),

بناء على الكتاب المقدم من مختار واهالي

بلدة مالكية الساحل-قضاء صور والمسجل

لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات تحت

رقم 607 تاريخ 12/01/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضم قرية مالكية الساحل ـ قضاء صور إلى النطاق الإداري لبلدية الشعيتية ـ قضاء صور.

المادة 2

مادة 2: يعدل اسم البلدية ويصبح: "بلدية الشعيتية ومالكية الساحل" بدلا من بلدية الشعيتية".

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

14 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر