المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية كفرفالوس ـ قضاء جزين في محافظة لبنان الجنوبي منحلا حكما, للسبب المبين أعلاه.
قرار Decision No. 10 11/02/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي
رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته
(قانون البلديات),
بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم
23/أ.ن/2002 تاريخ 19/12/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية كفرفالوس ـ قضاء جزين في محافظة لبنان الجنوبي منحلا حكما, للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: يتولى قائمقام جزين أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 11/2/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر