All legislation

قرار Decision No. 29 11/02/2004

تكليف محافظ لبنان الجنوبي بأعمال مجلس بلدية اللوبيه

Type
قرار · Decision
Number
29
Date
11/02/2004
Official Gazette
Issue 10, 19/02/2004, p. 809-810
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 29 تاريخ 11/02/2004
Source
Lebanese University

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات), لا سيما المادة

24 منه,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1977

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين),

بناء على القرار رقم 59 تاريخ 23/01/2004

انشاء في يلدة اللوبيه - قضاء صيدا -

محافظة لبنان الجنوبي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى محافظ لبنان الجنوبي, القيام بأعمال مجلس بلدية اللوبيه ـ قضاء صيدا بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 11/2/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر