All legislation

علم وخبر Notice of association No. 26 04/02/2004

تأسيس جمعية باسم: "المركز الثقافي" مركزها: السلطانية - قضاء بنت جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
26
Date
04/02/2004
Official Gazette
Issue 10, 19/02/2004, p. 810-812
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 26 تاريخ 04/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "المركز الثقافي والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم

4024/2 تاريخ 20/04/2003

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "المركز الثقافي". مركزها: السلطانية ـ مجمع التحرير ـ المركز الثقافي ـ قضاء بنت جبيل غايتها: 1 ـ نشر الثقافة والوعي والمفاهيم الإيمانية. 2 ـ إقامة الندوات والدورات الثقافية. 3 ـ المحافظة على التراث والبيئة. 4 ـ إنشاء مكتبة ومسرح وقاعة سينما. 5 ـ تكريم أصحاب الفكر والإعلام والتربية. 6 ـ تنظيم زيارات المغتربين إلى وطنهم الأم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. ناصيف حسن نعمه. حسن محمد علي الحسيني علي محمود فواز د. أحمد حسين حمود د. رائد إلياس علم فضل مصطفى الموسوي د. حسن محمد صالح علي إبراهيم ماجد سلمى حسن فواز محمد مصطفى خواجه د. ساطع محمود سعيد بزي د. محسن حسن الأمين ممثل الجمعية تجاه الحكومة السيد محمد مصطفى خواجه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في, 4/2/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر