ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 1704/2003
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "المنتدى الثقافي الاجتماعي"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والانتخابية برقم 3590/2 تاريخ 18/03/2003
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "المنتدى الثقافي الاجتماعي". مركزها: كفر متى ـ الطريق العام ـ ملك فؤاد رشيد الغريب ـ قضاء عاليه. غايتها: 1 ـ القيام بالنشاط الاجتماعي والثقافي (ندوات, محاضرات, إرشادات, دورات توعية) وبالتعاون مع السلطات المختصة. 2 ـ تقديم المساعدات العينية والمادية للمحتاجين من مرضى وغيرهم وخاصة للمعوقين وبالتعاون مع السلطات المختصة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. حسن أمين بو ملحم حسين زينو فنيش ناجي محمد يزبك د. حسان علي جمعة عصمت فؤاد الغريب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عصمت فؤاد الغريب.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في, 4/2/2004
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر