All legislation

علم وخبر Notice of association No. 29 14/02/2004

تأسيس جمعية باسم: "جمعية اصدقاء الطبيعة بلا حدود" مركزها: الجديدة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
29
Date
14/02/2004
Official Gazette
Issue 10, 19/02/2004, p. 814-815
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 29 تاريخ 14/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية اصدقاء الطبيعة بلا حدود"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والانتخابية برقم 3200/2 تاريخ 21/02/2002

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية أصدقاء الطبيعة بلا حدود". مركزها: الجديدة ـ شارع نيو جديدة ـ ملك شركة انتر سرفيس للسياحة ش.م.ل. ـ قضاء المتن. غايتها: التعاون مع الجهات المختصة من أجل المحافظة على النظافة العامة وجمال الطبيعة وتنوعها البيولوجي والإنمائي من أجل المحافظة على المواقع الأثرية وإحياء التراث. إقامة معارض وتنظيم ندوات ومحاضرات من أجل توعية وتحسين سلوك الإنسان تجاه طبيعته. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حنا يوسف نادر ريمون جوزف ثابت د. جهاد كمال الدين النعماني ليلى رياض شمعون لما غسان ضاهر حسن عدنان التنير ممثل الجمعية تجاه الحكومة: د. جهاد كمال الدين النعماني.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 14/2/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر