All legislation

قرار Decision No. 18 28/01/2004

حل وتصفية الجمعية التعاونية لنقابة عمال ومستخدمي مستشفى البترون م.م.

Type
قرار · Decision
Number
18
Date
28/01/2004
Official Gazette
Issue 10, 19/02/2004, p. 816
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 18 تاريخ 28/01/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ

23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على قانون الجمعيات التعاونية رقم

17199 تاريخ 18/08/1964 (لا سيما المادة

49 منه),

بناء على اقتراح دائرة التعاون في الشمال,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية لنقابة عمال ومستخدمي مستشفى البترون م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 17/2 ت الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 16/4/92 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 495/1 ويعين السيد محمد وليد عبد الفتاح مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/1/2004 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه