ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ
23/02/2000 (تعيين المدير العام),
بناء على قانون الجمعيات التعاونية رقم
17199 تاريخ 18/08/1964 (لا سيما المادة
49 منه),
بناء على اقتراح دائرة التعاون في الشمال,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية لنقابة عمال ومستخدمي مستشفى البترون م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 17/2 ت الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 16/4/92 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 495/1 ويعين السيد محمد وليد عبد الفتاح مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
مادة 2: يبلغ هذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/1/2004
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه