ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 220/02/2000
(تعيين المدير العام),
بناء على قانون المجعيات التعاونية الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ
18/08/1964 (لا سيما المادة 49 منه),
بناء على اقتراح دائرة التعاون في الشمال,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الزراعية العامة في شاتين ـ بلعا م.م. المؤسسة بموجب القرار رقم 1196/2 ت الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 23/12/71 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات برقم 44/1 ويعين السيد محمد وليد عبد الفتاح مصفيا لها ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
مادة 2: يبلغ هذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/1/2004
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طريبه