المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: عصام عبد المولى قطايا, حسن مصطفى قظناتي, حسين علي صبرا, طالب سالم الحركة وديب محمد علامة, بتأسيس "نقابة صيادي الأسماك في مرفأ الأوزاعي والمرافىء المجاورة", مركزها في مرفأ الأوزاعي.
قرار Decision No. 19 07/02/2004
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
(تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 2201/3 تاريخ
04/08/2003
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: عصام عبد المولى قطايا, حسن مصطفى قظناتي, حسين علي صبرا, طالب سالم الحركة وديب محمد علامة, بتأسيس "نقابة صيادي الأسماك في مرفأ الأوزاعي والمرافىء المجاورة", مركزها في مرفأ الأوزاعي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسة المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
7 شباط 2004 وزير العمل أسعد حردان