All legislation

قرار Decision No. 818 03/11/2003

الغاء الترخيص العائد لوكالة سفريات سيلتا - فئة اولى -

Type
قرار · Decision
Number
818
Date
03/11/2003
Official Gazette
Issue 10, 19/02/2004, p. 819
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 818 تاريخ 03/11/2003
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966

القاضي بانشاء وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة

والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة

23 منه - الفقرتين الاولى والثانية,

بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003

المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية

ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات

السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من السيد قره بت اكوب

سينانيان رقم 2510/2 تاريخ 22/10/2003

والمتعلق بالغاء الوكالة,

بناء على تقرير مفتشي مصلحة التجهيز السياحي

الذي يؤكد توقف الوكالة عن العمل,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /6816/ تاريخ 12/6/1961 المعطى إلى وكالة سفريات سيلتا لصاحبها السيد انترانيك جرجيان والكائنة في بيروت ـ الرميل ـ شارع النهر ـ بناية صفير ـ طابق أرضي ـ وذلك بناء على طلب صاحب الوكالة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في: 3 تشرين الثاني 2003 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك