المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /6816/ تاريخ 12/6/1961 المعطى إلى وكالة سفريات سيلتا لصاحبها السيد انترانيك جرجيان والكائنة في بيروت ـ الرميل ـ شارع النهر ـ بناية صفير ـ طابق أرضي ـ وذلك بناء على طلب صاحب الوكالة.
قرار Decision No. 818 03/11/2003
ان مدير عام الشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 03/01/2002
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966
القاضي بانشاء وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة
والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة
23 منه - الفقرتين الاولى والثانية,
بناء على القرار رقم 91 تاريخ 02/05/2003
المتعلق بتفويض مدير عام الشؤون السياحية
ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات
السفر والسياحة,
بناء على الطلب المقدم من السيد قره بت اكوب
سينانيان رقم 2510/2 تاريخ 22/10/2003
والمتعلق بالغاء الوكالة,
بناء على تقرير مفتشي مصلحة التجهيز السياحي
الذي يؤكد توقف الوكالة عن العمل,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /6816/ تاريخ 12/6/1961 المعطى إلى وكالة سفريات سيلتا لصاحبها السيد انترانيك جرجيان والكائنة في بيروت ـ الرميل ـ شارع النهر ـ بناية صفير ـ طابق أرضي ـ وذلك بناء على طلب صاحب الوكالة.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في: 3 تشرين الثاني 2003 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك