ان المدير العام للشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994
(مرسوم تعيين المدير العام),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة
الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة),
بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ 18/08/1998
(وضع نماذج الانظمة الاساسية والانظمة الداخلية
لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها),
بناء على قرار الترخيص رقم 300/م/97 تاريخ
30/05/1997 (القاضي بتأسيس نادي التحدي
الرياضي),
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة
بتاريخ 16/04/2000
وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على المادة السابعة من النظام الأساسي لنادي التحدي الرياضي, مركزه: مار موسى قضاء: المتن, محافظة: جبل لبنان, المجاز بموجب قرار الترخيص رقم 300/م/97 تاريخ 30/5/1997, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 16/4/2000. فتصبح: 1 ـ تتألف الهيئة الإدارية من ثمانية أعضاء ـ (8). 2 ـ تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية للجمعية بأربع سنوات. بدلا من: 1 ـ تتألف الهيئة الإدارية من إحدى عشر عضوا. 2 ـ تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية للجمعية وفقا لنظام الجمعية الأساسي والداخلي.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 شباط 2004
المدير العام للشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي