All legislation

قرار Decision No. 27 04/02/2004

تصديق التعديلات على المادة السابعة من النظام الاساسي لنادي التحدي الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
27
Date
04/02/2004
Official Gazette
Issue 10, 19/02/2004, p. 819-820
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 27 تاريخ 04/02/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994

(مرسوم تعيين المدير العام),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة

الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ 18/08/1998

(وضع نماذج الانظمة الاساسية والانظمة الداخلية

لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها),

بناء على قرار الترخيص رقم 300/م/97 تاريخ

30/05/1997 (القاضي بتأسيس نادي التحدي

الرياضي),

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة

بتاريخ 16/04/2000

وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على المادة السابعة من النظام الأساسي لنادي التحدي الرياضي, مركزه: مار موسى قضاء: المتن, محافظة: جبل لبنان, المجاز بموجب قرار الترخيص رقم 300/م/97 تاريخ 30/5/1997, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 16/4/2000. فتصبح: 1 ـ تتألف الهيئة الإدارية من ثمانية أعضاء ـ (8). 2 ـ تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية للجمعية بأربع سنوات. بدلا من: 1 ـ تتألف الهيئة الإدارية من إحدى عشر عضوا. 2 ـ تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية للجمعية وفقا لنظام الجمعية الأساسي والداخلي.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 شباط 2004 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي