المادة 1
مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على النظامين الأساسي والداخلي للاتحاد اللبناني لكرة الطاولة, مركزه: بيروت, محافظة: بيروت, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 225 تاريخ 18/2/1964, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 20/6/2003.
قرار Decision No. 28 04/02/2004
ان المدير العام للشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994
(مرسوم تعيين المدير العام),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة),
بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ 18/08/1998
(وضع نماذج الانظمة الاساسية والانظمة الداخلية
لجمعيات الشباب الرياضة والكشافة واتحاداتها),
بناء على العلم والخبر رقم 225 تاريخ 18/02/1964
(القاضي بترخيص الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة),
بناء على محضر جلسة الجمعيات العمومية المنعقدة
بتاريخ 20/06/2003
وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على النظامين الأساسي والداخلي للاتحاد اللبناني لكرة الطاولة, مركزه: بيروت, محافظة: بيروت, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 225 تاريخ 18/2/1964, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 20/6/2003.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 شباط 2004 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي