All legislation

قرار Decision No. 28 04/02/2004

تصديق التعديلات على النظامين الاساسي والداخلي للاتحاد اللبناني لكرة الطاولة

Type
قرار · Decision
Number
28
Date
04/02/2004
Official Gazette
Issue 10, 19/02/2004, p. 820-821
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 28 تاريخ 04/02/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994

(مرسوم تعيين المدير العام),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ 18/08/1998

(وضع نماذج الانظمة الاساسية والانظمة الداخلية

لجمعيات الشباب الرياضة والكشافة واتحاداتها),

بناء على العلم والخبر رقم 225 تاريخ 18/02/1964

(القاضي بترخيص الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة),

بناء على محضر جلسة الجمعيات العمومية المنعقدة

بتاريخ 20/06/2003

وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على النظامين الأساسي والداخلي للاتحاد اللبناني لكرة الطاولة, مركزه: بيروت, محافظة: بيروت, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 225 تاريخ 18/2/1964, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 20/6/2003.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 شباط 2004 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي