All legislation

قرار Decision No. 31 11/02/2004

تصديق التعديلات على المادتين السابعة والخامسة والعشرين من النظام الداخلي لجمعية الصداقة للحزام الاسود الرياضية - عنجر

Type
قرار · Decision
Number
31
Date
11/02/2004
Official Gazette
Issue 10, 19/02/2004, p. 821
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 31 تاريخ 11/02/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994

(مرسوم تعيين المدير العام),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

(اخضاع جميعات الشباب والرياضة لرقابة

الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جميعات الشباب

والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ 18/08/1998

(وضع نماذج الانظمة الاساسية والانظمة الداخلية

لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها),

بناء على قرار الترخيص رقم 147/ش ر تاريخ

26/02/2004

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة

بتاريخ 01/02/2004

وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على المادتين السابعة والخامسة والعشرين من النظام الداخلي لجمعية الصداقة للحزام الأسود الرياضية, مركزها: عنجر, قضاء: زحلة, محافظة: البقاع, المجازة بموجب قرار الترخيص رقم 147 /ش ر تاريخ 26/12/2001, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 1/2/2004

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 شباط 2004 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي