ان المدير العام للشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994
(مرسوم تعيين المدير العام),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
(اخضاع جميعات الشباب والرياضة لرقابة
الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جميعات الشباب
والرياضة والكشافة),
بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ 18/08/1998
(وضع نماذج الانظمة الاساسية والانظمة الداخلية
لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها),
بناء على قرار الترخيص رقم 147/ش ر تاريخ
26/02/2004
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة
بتاريخ 01/02/2004
وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على المادتين السابعة والخامسة والعشرين من النظام الداخلي لجمعية الصداقة للحزام الأسود الرياضية, مركزها: عنجر, قضاء: زحلة, محافظة: البقاع, المجازة بموجب قرار الترخيص رقم 147 /ش ر تاريخ 26/12/2001, بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 1/2/2004
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 شباط 2004
المدير العام للشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي