All legislation

قرار Decision No. 8605 30/12/2003

شطب "شركة علي عبد المنعم صبرا وشريكه للصيرفة" عن لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
8605
Date
30/12/2003
Official Gazette
Issue 10, 19/02/2004, p. 821-822
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8605 تاريخ 30/12/2003
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا

سيما المواد الخامسة والسادسة عشرة

والثامنة عشرة منه,

وبناء على القرار رقم 8331 تاريخ 19/01/2003

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام

2003

وبناء على القرار رقم 6371 تاريخ 13/11/1996

القاضي بادراج اسم "شركة علي عبد المنعم

صبرا وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات

الصرافة تحت رقم 434

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم

4/17/3 تاريخ 11/12/2003

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة علي عبد المنعم صبرا وشريكه للصيرفة" المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 434

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 30 كانون الأول 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه