All legislation

قرار Decision No. 22 11/02/2004

تكليف قائمقام بعلبك بأعمال مجلس بلدية الخضر

Type
قرار · Decision
Number
22
Date
11/02/2004
Official Gazette
Issue 10, 19/02/2004, p. 806-507
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 22 تاريخ 11/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات), لا سيما

المادة 24 منه,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين),

بناء على القرار رقم 34 تاريخ 20/01/2004

انشاء بلدية في بلدة الخضر - قضاء بعلبك -

محافظة البقاع.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى قائمقام بعلبك ـ محافظة البقاع, القيام بأعمال مجلس بلدية الخضر ـ قضاء بعلبك بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/2/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر