المادة 1
مادة 1: يتولى محافظ لبنان الجنوبي, القيام بأعمال مجلس بلدية أنصارية ـ قضاء صيدا بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
قرار Decision No. 27 11/02/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات), لا سيما المادة
24 منه,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1977
(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب
اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون
المختارين),
يناء على القرار رقم 57 تاريخ 23/01/2004
انشاء بلدية في بلدة انصارية - قضاء صيدا
- محافظة لبنان الجنوبي,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يتولى محافظ لبنان الجنوبي, القيام بأعمال مجلس بلدية أنصارية ـ قضاء صيدا بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 11/2/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر