All legislation

قرار Decision No. 127 12/02/2004

تعديل اسم بلدية لاسا-عين الغويبة قضاء جبيل-محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
127
Date
12/02/2004
Official Gazette
Issue 10, 19/02/2004, p. 797-798
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 127 تاريخ 12/02/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في

قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون

البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة

41 منه,

وبعد صدور قرار وزارة الداخلية والبلديات-رقم

81 تاريخ 29/01/2004 (انشاء بلدية في بلدة

عين الغويبة),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم بلدية "لاسا ـ عين الغويبة" ـ قضاء جبيل في محافظة جبل لبنان ليصبح: "بلدية لاسا".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

12 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر