المادة 1
مادة 1: يعدل اسم بلدية "لاسا ـ عين الغويبة" ـ قضاء جبيل في محافظة جبل لبنان ليصبح: "بلدية لاسا".
قرار Decision No. 127 12/02/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في
قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون
البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة
41 منه,
وبعد صدور قرار وزارة الداخلية والبلديات-رقم
81 تاريخ 29/01/2004 (انشاء بلدية في بلدة
عين الغويبة),
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم بلدية "لاسا ـ عين الغويبة" ـ قضاء جبيل في محافظة جبل لبنان ليصبح: "بلدية لاسا".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
12 شباط 2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر