All legislation

مرسوم Decree No. 11858 11/02/2004

وضع منطقة قنابة برمانا تحت الدرس (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
11858
Date
11/02/2004
Official Gazette
Issue 10, 19/02/2004, p. 760
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11858 تاريخ 11/02/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار بلدية قنابة برمانا رقم 17

تاريخ 26/09/2003 المتضمن الموافقة على

وضع منطقة قنابة برمانا تحت الدرس,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني المتخذ في جلسته بتاريخ

19/11/2003-محضر رقم 55-,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع منطقة قنابة برمانا العقارية في قضاء المتن تحت الدرس لمدة سنة واحدة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي