المادة 1
مادة 1: توضع منطقة قنابة برمانا العقارية في قضاء المتن تحت الدرس لمدة سنة واحدة.
مرسوم Decree No. 11858 11/02/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار بلدية قنابة برمانا رقم 17
تاريخ 26/09/2003 المتضمن الموافقة على
وضع منطقة قنابة برمانا تحت الدرس,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني المتخذ في جلسته بتاريخ
19/11/2003-محضر رقم 55-,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: توضع منطقة قنابة برمانا العقارية في قضاء المتن تحت الدرس لمدة سنة واحدة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي