ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ
14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)
لا سيما المادة 18 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77
تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة
الى الادارات العامة والمؤسسات العامة
والبلديات بقصد المساعدة من جمعيع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 22/01/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السفارة الفرنسية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ـ الجامعة اللبنانية ـ كلية الآداب والعلوم الإنسانية ـ مكتبة العمادة وهي مجموعة من الكتب تتعلق بعلم الألسنية المقارنة والأدب المقارن والآداب الفرنكوفونية وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 كانون الثاني 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة