All legislation

مرسوم Decree No. 11827 31/01/2004

قبول هبة مقدمة من السفارة الفرنسية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي-الجامعة اللبنانية-كلية الاداب والعلوم الانسانية-مكتبة العمادة

Type
مرسوم · Decree
Number
11827
Date
31/01/2004
Official Gazette
Issue 10, 19/02/2004, p. 761
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11827 تاريخ 31/01/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ

14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)

لا سيما المادة 18 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77

تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة

الى الادارات العامة والمؤسسات العامة

والبلديات بقصد المساعدة من جمعيع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 22/01/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السفارة الفرنسية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي ـ الجامعة اللبنانية ـ كلية الآداب والعلوم الإنسانية ـ مكتبة العمادة وهي مجموعة من الكتب تتعلق بعلم الألسنية المقارنة والأدب المقارن والآداب الفرنكوفونية وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة