ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح
مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية مسعفي
الهلال الوطني اللبناني والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم
2569/6 تاريخ 02/05/2001 والمتضمن طلب
الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في طرابلس
باسم "مدرسة الهلال المهنية",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية مسعفي الهلال الوطني اللبناني ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة الهلال المهنية" الكائنة على العقار رقم 160 الطابق العلوي الثاني من منطقة التل العقارية (قضاء طرابلس), كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: (انظر الجدول)
كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اللغة الفرنسية ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الألمانية ـ اللغة الروسية ـ محاسب عام ـ أمينة سر تنفيذية ـ أخصائي إعلان وتسويق ـ أخصائي حجز وبيع تذاكر السفر ـ أخصائي صناعة سيراميك ـ الرسم على القماش ـ الرسم على الزجاج ـ أخصائي صناعة زهور ـ لغات الكمبيوتر ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ أخصائي مصمم صفحات انترنت.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 شباط 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر