All legislation

مرسوم Decree No. 11869 11/02/2004

الترخيص بانشاء معهد فني خاص باسم "معهد الرعاية والابداع" في زبدين (قضاء النبطية)

Type
مرسوم · Decree
Number
11869
Date
11/02/2004
Official Gazette
Issue 10, 19/02/2004, p. 778-779
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11869 تاريخ 11/02/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين

رزق الله جمعه ومحمد فرحات والمسجل لدى

المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

تحت رقم 4864/6 تاريخ 18/09/2003 والمتضمن

طلب الترخيص بانشاء معهد فني خاص في

زبدين (قضاء النبطية) باسم "معهد الرعاية

والابداع",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدين رزق الله حسن جمعه المولود سنة 1948 ومحمد أحمد فرحات المولود سنة 1967 بإنشاء معهد فني خاص باسم "معهد الرعاية والإبداع" كائن على العقار رقم 2833 من منطقة "زبدين العقارية" (قضاء النبطية).

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: (انظر الجدول)

كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اللغة الإنكليزية ـ محاسب عام ـ أمينة سر تنفيذية ـ تزيين نسائي ـ ماكياج ـ تصفيف شعر رجالي ـ خدمة فندقية ـ أخصائي صيانة وترميم الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ أخصائي الكتروني ـ تنفيذ وإخراج صحفي ـ تقنيات البيع والتسويق.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر