المادة 1
مادة 1: رخص للسيدين رزق الله حسن جمعه المولود سنة 1948 ومحمد أحمد فرحات المولود سنة 1967 بإنشاء معهد فني خاص باسم "معهد الرعاية والإبداع" كائن على العقار رقم 2833 من منطقة "زبدين العقارية" (قضاء النبطية).
مرسوم Decree No. 11869 11/02/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين
رزق الله جمعه ومحمد فرحات والمسجل لدى
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
تحت رقم 4864/6 تاريخ 18/09/2003 والمتضمن
طلب الترخيص بانشاء معهد فني خاص في
زبدين (قضاء النبطية) باسم "معهد الرعاية
والابداع",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدين رزق الله حسن جمعه المولود سنة 1948 ومحمد أحمد فرحات المولود سنة 1967 بإنشاء معهد فني خاص باسم "معهد الرعاية والإبداع" كائن على العقار رقم 2833 من منطقة "زبدين العقارية" (قضاء النبطية).
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: (انظر الجدول)
كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اللغة الإنكليزية ـ محاسب عام ـ أمينة سر تنفيذية ـ تزيين نسائي ـ ماكياج ـ تصفيف شعر رجالي ـ خدمة فندقية ـ أخصائي صيانة وترميم الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ أخصائي الكتروني ـ تنفيذ وإخراج صحفي ـ تقنيات البيع والتسويق.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 شباط 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر